إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض - الغروي العلي ياري، الشيخ علي - الصفحة ٣١٣ - ولآء ضامن الجريرة وولآء الإمامة - ٣١٣
فولاء العتق هو الّذي لا يكون سببا إلّا بعد الخلوّ من النّسب.
وولاء ضامن الجريرة هو الّذي لا يكون سببا إلّا بعد الخلوّ من النّسب.
وولاء العتق ، وولاء الإمامة هو الّذي لا يكون سببا إلّا بعد الخلوّ من النّسب ، وولاء العتق وضامن الجريرة.
وقال الشّيخ الحرّ العاملى رحمهالله :
| وليس للمعتق من نصيب |
| في الإرث مع قرابة نسيب |
| ويرث المولى الّذي أعتق ما |
| يرثه مناسب إن عدما |
| لكن له شرطان أن يكون قد |
| أعتقه تبرّعا إذ قد ورد |
| بأنّ من أعتق واجبا فلا |
| إرث لمن يعتقه ولا ولا |
| والثّانى أن يكون مولى نعمة |
| لم يبرء إذا عتق من جريرة |
| فإنّه إذا تبرّأ المنعم |
| منه فإنّ العلماء حكموا |
| بعدم الميراث فافهم واستمع |
| فهذه الشّروط حيث يجتمع |
| يرثه المولى إذا ما اتّحدا |
| جميع ماله فإن تعدّدا |
| فالإرث بالسّواء للموالى |
| ويأخذ الزّوج النّصيب العالى |
| كذلك الزّوجة والباقى لمن |
| أعتقه تبرّعا فإن يكن |
| قد مات من أعتق فالميراث |
| يحوزه الذّكور لا الإناث |
فيرث المنعم مولاه إذا تبرّع بعتقه ، ولم يتبرّأ من جريرته ، ولم يخلّف العتيق مناسبا ، فلو عتق في واجب ، كالكفّارات والنّذور ، وتبرّأ من ضمان جريرة ، أو كان له مناسب قريبا كان أو بعيد ، إذا فرض أو غيره أو نكل به ، فلا إرث ، لصحيحة ابن رئاب عن عمّار بن أبى الأحوص قال :
سئلت أبا جعفر عليهالسلام عن السّائبة فقال عليهالسلام : انظروا في القرآن فما كان